الشهيد الثاني

333

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وفي ثالث ( 1 ) يجوز للسيد إجباره على الطلاق كما له إجباره على النكاح والرواية ( 2 ) مطلقة يتعين حملها على أمته كما مر ( 3 ) . ( وللسيد أن يفرق بين رقيقيه متى شاء بلفظ الطلاق ، وبغيره ) من الفسخ والأمر بالاعتزال ، ونحوهما . هذا إذا زوجهما بعقد النكاح ، أما إذا جعله ( 4 ) إباحة فلا طلاق ،